المحقق الحلي

110

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

كتاب الإقرار والنظر في الأركان واللواحق وأركانه أربعة الأول في الصيغة وفيها مقاصد المقصد الأول في الصيغة الصريحة وهي اللفظ المتضمن للإخبار عن حق واجب كقوله لك علي أو عندي أو في ذمتي أو ما أشبهه . ويصح الإقرار بغير العربية اضطرارا واختيارا . ولو قال لك علي كذا إن شئت أو إن شئت لم يكن إقرارا وكذا لو قال إن قدم زيد وكذا إن رضي فلان أو إن شهد . ولو قال إن شهد لك فلان فهو صادق لزمه الإقرار في الحال لأنه إذا صدق وجب الحق وإن لم يشهد . وإطلاق الإقرار بالموزون ينصرف إلى ميزان البلد وكذا المكيل وكذا إطلاق الذهب أو الفضة ينصرف إلى النقد الغالب في بلد الإقرار . ولو كان نقدان غالبان أو وزنان مختلفان وهما في الاستعمال سواء رجع في التعيين إلى المقر .